أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم الصلاة كل الأوقات بالتيمم
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم الصلاة كل الأوقات بالتيمم
معلومات عن الفتوى: حكم الصلاة كل الأوقات بالتيمم
رقم الفتوى :
7709
عنوان الفتوى :
حكم الصلاة كل الأوقات بالتيمم
القسم التابعة له
:
التيميم
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
هنالك أشخاص يصلون كل أوقاتهم بالتيمم، ولقد نصحتهم عدة مرات ولم تُجْدِ نصيحتي لهم؛ هل تجوز صلاتهم بهذه الطريقة؟
نص الجواب
الحمد لله
التيمم إنما هو بدل الطهارة بالماء، ولا يجوز إلا لعذر شرعي؛ كأن يكون عادمًا للماء، أو يكون معه قليل لا يكفي لحاجته ولوضوئه، فيبقى الماء لحاجته ويتيمَّم، والحالة الثانية: إذا كان عاجزًا عن استعمال الماء مع وجوده لمرض يمنعه من استعمال الماء، أو يشق عليه استعمال الماء في حالة المرض؛ فإنه يتيمم في هذه الحالة، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ} [سورة المائدة: آية 6.].
فدلت الآية الكريمة على أن التيمم لا يجوز إلا في حالتين:
الحالة الأولى: إذا كان الإنسان مريضًا لا يستطيع استعمال الماء أو يشق عليه.
الحالة الثانية: إذا كان ليس عنده ماء يتوضأ به أو يغتسل به من الجنابة، أو كان عنده ماء قليل لا يتسع لحاجته أو لطهوره.
أما إذا تيمم من غير عذر شرعي؛ بأن كان الماء موجودًا وهو قادر على استعماله؛ فإن تيممه لا يصح ولا تصح صلاته؛ لأنه صلى بغير طهور؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" [رواه الترمذي في "سننه" (1/81)، ورواه أبو داود في "سننه" (1/16). ورواه غيرهما.] ولأن الله شرط في هذه الآية تقديم الطهارة بالماء للصلاة بالصفة التي ذكرها في هذه الآية الكريمة على التيمم.
فهؤلاء الذين ذكرت أنهم يصلون بالتيمم دائمًا، مادام أنهم يفعلون هذا من غير عذر؛ فإن صلاتهم غير صحيحة طيلة هذه المدة، وعلى المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي ما أوجب الله عليه على الوجه المشروع.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الصعيد طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء؛ فليمسَّه بشرته؛ فإن ذلك خير"، رواه أحمد والترمذي وصححه [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (5/146، 147)، ورواه الترمذي في سننه (1/142)، ورواه غيرهما.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: